السيد مصطفى الخميني

160

كتاب البيع

ولأسبابه العرض العريض . نعم ، تختلف المقامات والظروف في سببية شئ دون آخر ، فمع التوسعة وعدم وجود الغرض في الألفاظ الغلط ، يشكل كونه عقدا ، ومع الضرورة والاحتياج إلى كتمان المقصود ، يصح التوسل والتسبب بها ، كما لا يخفى . ثم إن في بعض العقود - للاجماعات المحققة ، والشهرات المعلومة ، ودلالة بعض النصوص - تعتبر المواد المخصوصة والهيئة الخاصة ، كباب النكاح والطلاق ، وتفصيل المسألة يطلب من محاله . هذا تمام الكلام حول مادة العقود . الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما وأما الهيئة الناقصة منها ، فهي أيضا مما لا شاهد ثابت عليها من اعتبار الماضوية والعربية . والعجب أن مثل الثانيين من الشهيد والمحقق ، ذهبا إلى اعتبار العربية ( 1 ) ، وعن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على اعتبار الماضوية ( 2 ) ! ! ولعل كل ذلك في مواضع خاصة هي مخفية علينا ، وإلا فالأمر يصير مشكلا في سائر الاجماعات المدعاة ، كما لا يخفى .

--> 1 - الروضة البهية 1 : 313 / السطر 14 ، جامع المقاصد 4 : 59 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 96 / السطر 10 ، تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 11 .